حساب ما بقي حتى يعتق (1).
والمعتمد أن نقول: إن أعتق الشريك لمجرد الاضطرار لا للتقرب إلى الله تعالى بطل العتق، لانتفاء وجه التقرب إلى الله تعالى الذي هو شرط في صحته.
ويؤيده رواية محمد الصحيحة، عن الصادق - عليه السلام - حيث قال:
(وإن أعتق الشريك مضارا وهو معسر فلا عتق له). وإن أعتق متقربا إلى الله تعالى فإن كان موسرا قوم عليه، لرواية الحلبي الصحيحة، عن الصادق - عليه السلام - وإن كان معسرا استسعي العبد إن لم يكن فكه، للروايات.
وقول ابن إدريس في الرد على الشيخ ضعيف، لأن الشيخ لم يقصد أنه أعتق لمجرد الإضرار من غير قصد التقرب، بل إن المعتق قصد التقرب، وهو لا ينافي إرادة منع الشريك من التصرف في حصته، ومعنى الإضرار هو هذا.
ومعلوم أنه لو قصد التقرب لا غير لحصل هذا النوع من الضرر (2)، فلما كان تضرر الشريك حاصلا على التقديرين لم يكن قصد الإضرار مانعا إرادة التقرب، فإنه لا يريد بالإضرار شيئا زائدا على المقدر (3) في الشرع، وإذا كان ذلك القدر حاصلا على كلا التقديرين لم يكن مانعا من العتق، قصده أولا.
ويؤيده رواية محمد الصحيحة، عن الصادق - عليه السلام - حيث قال له السائل: فأعتق لوجه الله، فقال: إذا أعتق نصيبه مضاره، وهو يدل على مجامعة الإضرار للتقرب.
مسألة: لو أوصى بعتق عبده: فإن كانت قيمته تساوي الثلث عتق جميعه.
وإن كانت أقل عتق أيضا، وإن زادت عتق منه بقدر الثلث، واستسعي فيما زاد