السلام - في رجل نام عن العتمة ولم يقم إلا بعد انتصاف الليل، قال: يصليها ويصبح صائما (1). والرواية مقطوعة السند، ولا تدل على الوجوب.
مسألة: يجوز عتق ولد الزنا في الكفارة، وهو المشهور بين علمائنا.
وقال السيد المرتضى - رحمه الله -: ومما يظن أن الإمامية انفردت به القول بأن ولد الزنا لا يعتق في شئ من الكفارات. ثم احتج بعد إجماع الطائفة بقوله تعالى: (ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون) وولد الزنا يطلق عليه هذا الاسم، وقد رووا عن رسول الله - صلى الله عليه وآله - أنه قال: لا خير في ولد الزنا لا في لحمه ولا في دمه ولا في جلده ولا في عظمه ولا في شعره ولا في بشره ولا في شئ منه، وإجزاؤه في الكفارة (2) وإسقاط الحكم به عن الجاني (3) ضرب كثير من الخير، وقد نفاه الرسول - صلى الله عليه وآله - فإن تعلقوا بظاهر قوله تعالى: (فتحرير رقبة) قلنا: نخص (4) ذلك بدليل كما خصصنا كلنا أمثاله (5).
وقال ابن الجنيد: لا يجزئ عتق ولد الزنا قصدا، لقول الله عز وجل: (ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون).
وقال: الشيخ: إنه يجزئ إجماعا إلا الزهري والأوزاعي (6). وهو المعتمد.
لنا: الأصل الجواز.