أنه قال: إذا تقدمت مع خصم إلى وال أو قاض فكن عن يمينه - يعني: يمين الخصم - قال السيد: وهذا تخليط من ابن الجنيد: لأن التأويلات إنما تدخل بحيث تشكل الأمور، ولا خلاف بين القوم أنه إنما أراد يمين الخصم دون اليمين التي هي القسم، وإذا فرضنا المسألة في نفسين تبادرا الكلام بين يدي القاضي وتناهباه وأراد كل واحد منهما أن يدعي على صاحبه فهما جميعا مدعيان، كما أنهما جميعا مدعى عليهما، فبطلت المزية والتفرقة التي توهمها ابن الجنيد (1).
والمعتمد الأول، لأنه الأشهر (2) فيكون القول به أرجح.
مسألة: اختلف الشيخان، فقال المفيد - رحمه الله -: إذا التمس المدعي يمين المنكر فحلف له وافترقا فجاء بعد ذلك ببينة تشهد له بحقه الذي حلف له عليه خصمه ألزمه الحاكم الخروج منه إليه، اللهم إلا أن يكون المدعي قد اشترط للمدعى عليه أن يمحو عنه كتابه عليه أو يرضى بيمينه في إسقاط دعواه، فإن اشترط له ذلك لم تسمع بينته من بعد، وإن لم يشترط له ذلك سمعت على ما ذكرناه (3).
وقال الشيخ في الخلاف: إذا حلف المدعى عليه ثم أقام المدعي البينة بالحق لم يحكم له بها (4). وبه قال في النهاية (5) والمبسوط (6)، وهو قول ابن الجنيد، ونقله عن الباقر والصادق - عليهما السلام -.
وللشيخ في المبسوط قول آخر: أنه إن كان أقام البينة على حقه غيره وتولى ذلك الغير الإشهاد عليه ولم يعلم هو أو تولى هو إقامة البينة ونسي فإنه يقوى في نفسي أنه تقبل بينته فأما مع علمه ببينة فلا تقبل بحال (7). وبه قال