السند، ولم يعتبر باقي علمائنا ذلك.
والوجه الإباحة مطلقا، إلا أن يكون الفوقاني مما ينفعل السمكة عنه بالنجاسة بأن يكون ذا نفس سائلة غير مذكى، أما الجري وشبهه مما لا نفس له سائله فالوجه عندي الجواز، عملا بالأصل السالم عن المعارض.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا اختلط اللحم الذكي (1) بالميتة ولم يكن هناك طريق إلى تمييزه منها لم يحل له أكل شئ منه وبيع على مستحل الميتة (2). وتبعه ابن حمزة (3).
وقال ابن البراج: إذا اختلط لحم ذكي بميتة ولم يمكن تمييزه لم يحل أكل (4) شئ منه، وقد قيل: إنه يجوز بيعه على مستحلي الميتة. والأحوط ترك بيعه (5).
وقال ابن إدريس: لا يجوز بيعه ولا الانتفاع به، وقد روى أنه يباع على مستحل الميتة، والأولى اطراح هذه الرواية وترك العمل بها، لأنها مخالفة لأصول مذهبنا، ولأن الرسول - عليه السلام - قال: (إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه) (6).
والوجه ما قاله الشيخ.
لنا: إنه في الحقيقة ليس بيعا، بل هو استنقاذ مال الكافر من يده برضاه فكان سائغا.