لينبهوه على دليله، فإذا علم صحته حكم به، وإلا فلا (1).
وكلام الشيخ هذا يعطى المنع من المشاورة، لكنه سوغ له السؤال لمن عنده من أهل العلم لا على معنى أنه يقلدهم ولكن بمعنى أنه ينبهوه على ما خفي عنه من الأدلة أو غفل أوسها فيه، وشرط أن يكون من أهل الاجتهاد والمعرفة.
وكلام ابن الجنيد لا ينافيه، لأنه قال: يشاورهم لينبهوه على ما خفي عليه من الأحكام، فإن خبروه بنص أو إجماع أو سنة خفي عليه عمل به. وهذا يحتمل أن يقصد به ما قاله الشيخ احتمالا قويا، وأن يكون مقلدا لهم، وحينئذ يظهر المنافاة بين الكلامين، لكن لما أجمعنا على أنه لا يجوز أن يلي القضاء المقلد وجب حمل كلامه على الأول.
مسألة: قال ابن الجنيد: ولا يقنع من المجيب بالتعديل حتى يقول: علي ولي.
والوجه أن ذلك ليس شرطا، عملا بالأصل.
والشيخ قال في المبسوط: إذا قال المزكي: هو عدل كفى ذلك في التزكية، لقوله تعالى: (وأشهدوا ذوي عدل منكم) فاقتصر على العدالة فقط، ومنهم من قال: لا بد أن يقول: عدل علي ولي. قال: والأول أقوى، والثاني (2) أحوط (3).
مسألة: قال ابن الجنيد: ولا يفعل الوصي باليتيم والسفيه في مالهما شيئا إلا بأمر الحاكم، فإن قصد بذلك التحريم كان ممنوعا، فإن الولاية ثابتة للوصي على اليتيم من غير اعتبار إذن الحاكم، وإن قصد الاستحباب أمكن.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: فإن دعا الإمام واحدا منهم إليه - يعني - إلى القضاء - قال بعضهم: يجب عليه، وقال آخرون: لا يجب عليه، وهو الصحيح (4).