البراذين والخيل والبغال، فقال: لا تأكلها (1).
والجواب: الحمل على الكراهة، والنهي كما يرد للتحريم فقد يرد للكراهة فيحمل عليها، للأصل، وجمعا بين الأخبار.
ويؤيد ذلك ما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن الباقر - عليه السلام - أنه سئل عن سباع الطير والوحش حتى ذكر له القنافذ والوطواط والحمير والبغال والخيل، فقال: ليس الحرام إلا ما حرم الله في كتابه، وقد نهى رسول الله - صلى الله عليه وآله - عن أكل لحوم الحمير، وإنما نهاهم من أجل ظهورهم أن يفنوه، وليست الحمير بحرام. ثم قال: إقرأ هذه الآية: (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به) (2) وهذا تصريح بالإباحة.
مسألة: المشهور عند علمائنا أن الجلال من الدواب هو الذي يأكل عذرة الإنسان، فإن لم يخلطها بغيرها حرم وإلا كره.
وعد أبو الصلاح في المحرمات ما أدمن شرب النجاسات حتى يمنع منها عشرا، قال: وجلالة الغائط حتى تحبس الإبل والبقر أربعين يوما، والشاة سبعة أيام، والبط والدجاج خمسة أيام. وروي في الدجاج خاصة ثلاثة أيام، وجلالة ما عدا العذرة من النجاسات حتى تحبس الأنعام سبعا، والطير يوما وليلة (3).
والذي ورد في ذلك ما رواه موسى بن أكيل، عن بعض أصحابه، عن