الدين، ويبطل التدبير على كل حال، سواء دبره في حال السلامة أو فرارا من الدين، وإنما هذا خبر واحد أورده إيرادا لا اعتقادا (1).
والمعتمد أن التدبير إن كان واجبا بنذر وشبهه لم يكن للديان عليه سبيل، وإن كان تبرعا بطل مع استغراق الدين التركة.
لنا: على الأول: أنه عتق واجب بعد الموت فأشبه المتقدم عليه كسائر الديون، وعلى الثاني: أنه وصية فيقدم الدين عليها.
احتج الشيخ بما رواه أبو بصير في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - عن رجل دبر غلامه وعليه دين فرارا من الدين، قال: لا تدبير له، وإن كان دبره في صحة منه وسلامة فلا سبيل للديان عليه (2).
وفي الصحيح عن الحسين بن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن - عليه السلام - عن بيع المدبر، قال: إذا أذن في ذلك فلا بأس به، وإن كان على مولى العبد دين فدبره فرارا من الدين فلا تدبير له، وإن كان دبره في صحة وسلامة فلا سبيل للديان عليه ويمضي تدبير (3).
والجواب: الحمل على ما قلناه: من أنه واجب بنذر وشبهه، فإذا كان من سلامة من الدين لم يكن للديان عليه سبيل، وإن لم يكن في سلامة ونذر أن يدبر فرارا من الدين لم ينعقد نذره، لأنه لم يقصد به الطاعة.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا جعل الإنسان خدمة عبده لغيره وقال:
متى مات من جعل له تلك الخدمة يكون حرا كان ذلك صحيحا، فمتى مات