فلا يحرمان (1).
والمعتمد أن نقول: إن مات الصيد بهذا الفعل حل أكله، سواء خرج الدم أو لا، وسواء كان الأكبر مع الرأس أو لا، وسواء تحركا أو لا.
لنا: أنه مقتول بالسهم فكان حلالا، كما لو لم يبن منه بعضه.
وما رواه الحلبي في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن الصيد يضربه الرجل بالسيف أو يطعنه برمح أو يرميه بسهم فيقتله وقد سمى حين فعل ذلك: قال: كل لا بأس به (2). وهو عام فيما أبين بعضه أو لا.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط (3) والخلاف (4): لا تحل التذكية بالسن ولا بالظفر، سواء كان منفصلا أو متصلا بلا خلاف، فإن خالف وذبح (5) لم يحل أكله، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم وطريقة الاحتياط، وأطلق القول.
وقال ابن الجنيد: ولا ذكاة إلا بالحديد إذا أمكن، فإذا لم يقدر على الحديد أجزأه إذا فري الأوداج وقطع الحلقوم أو أنهر الدم من لبة البعير، ولو فعل ذلك بالحجر والمروة والقصب والعود ونحو ذلك مما ليس من الحيوان كالسن والعظم والظفر والقرن.
وقال ابن إدريس: الذي ينبغي تحصيله جواز ذلك في حال الاضطرار، أما حال الاختيار فالحق ما ذهب إليه شيخنا، لأنه لا خلاف بيننا أنه يجوز