آثم قلبه)) قال: بعد الشهادة (1). وهو نص في الباب، وتصريح بحمل الآية على التحمل لا الأداء.
وما رواه أبو الصباح في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - في قوله تعالى: (ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا) قال: لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى شهادة ليشهد عليها أن يقول: لا أشهد لكم عليها (2).
وعن جراح المدائني، عن الصادق - عليه السلام - قال: إذا دعيت إلى الشهادة فأجب (3).
وعن سماعة، عن الصادق - عليه السلام - في قول الله عز وجل: (ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا) فقال: لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى شهادة يشهد عليها أن يقول: لا أشهد لكم (4).
وعن محمد بن الفضيل في الصحيح، عن أبي الحسن - عليه السلام - في قول الله عز وجل: (ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا) فقال: إذا دعاك الرجل لتشهد له على دين أو حق لم ينبغ لك أن تقاعس عنه (5).
وعن داود بن سرحان، عن الصادق - عليه السلام - قال: لا يأب الشاهد