يجد صام ثلاثة أيام متتابعات (1).
وقال الشيخ في النهاية في كتاب الكفارات: ومن أفطر يوما قد نوى صومه قضاء لشهر رمضان بعد الزوال كان عليه كفارة يمين، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام (2).
وقال سلار: عليه كفارة يمين (3).
آخر: ذهب أكثر علمائنا إلى وجوب الكفارة لو أفطر بعد الزوال قال الشيخ في النهاية: وروي عليه كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان، قال:
ويمكن أن يكون الوجه في هذه الرواية من أفطر في هذا اليوم بعد الزوال استخفافا بالفرض وتهاونا به فلزمته هذه الكفارة عقوبة وتغليظا، قال: وقد رويت رواية أخرى أنه ليس عليه شئ، ويمكن أن يكون الوجه فيها من لم يتمكن من الإطعام ولا من صيام ثلاثة أيام فليس عليه شئ (4).
وقال ابن أبي عقيل: ومن جامع أو أكل أو شرب في قضاء من شهر رمضان أو صوم كفارة أو نذر فقد أثم وعليه القضاء ولا كفارة عليه.
ولم يفصل بين أن يقع الإفطار قبل الزوال أو بعده، وهذا يدل على اختياره، لرواية (5) الإسقاط. والمشهور الأول.
آخر: المشهور أنه لا ينتقل إلى صوم ثلاثة أيام إلا بعد العجز عن الإطعام، اختاره الشيخان (6) وأكثر علمائنا (7).