لانقلابه أو أكثره خمرا.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: يكره أن يسقى شئ من الدواب والبهائم الخمر أو المسكر (1)، وكذا قال ابن إدريس (2).
وقال ابن البراج: لا يجوز أن يسقى شئ (3) من البهائم والأطفال شيئا من الخمر أو المسكر (4) (5).
والمعتمد قول الشيخ.
لنا: الأصل عدم التحريم، إذ لا تكليف على الدواب والبهائم، فلا تحريم يتعلق (6) بها ولا بصاحبها حيث لم يشربها، وإنما كان مكروها، لما رواه أبو بصير، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن البهيمة البقرة وغيرها تسقى أو تطعم ما لا يحل للمسلم أكله أو شربه أيكره ذلك؟ قال: نعم يكره ذلك (7).
مسألة: قال الشيخ في النهاية: وأواني الخمر ما كان من الخشب أو القرع وما أشبههما لم يجز استعمالها في شئ من المائعات حسب ما قدمناه، وما كان من صفر أو زجاج أو جرار خضر أو خزف جاز استعمالها إذا غسلت بالماء ثلاث مرات حسب ما قدمناه، وينبغي أن يدلك في حال الغسل (8).
وقال في المبسوط: أواني الخمر ما كان قرعا أو خشبا منقورا روى أصحابنا أنه لا يجوز استعماله بحال وأنه لا يطهر، وما كان مقيرا أو مدهونا من الجرار