الفم آلة يشرب منه كالكوز والقدح لم يثبت أنه يحنث إذا شرب من فيه، وكذلك إذا شرب من قدح (1).
والمعتمد اتباع العرف إن كان أو الحقيقة اللغوية إن لم يكن، واحتجاج الشيخ في الخلاف ضعيف، لأن كون الفم آلة لا يقتضي مساواته للإناء لانصراف الشرب من الكوز - مثلا - إلى أخذ الماء بالفم من الكوز.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا حلف لا وهبت له فإن الهبة عبارة عن كل عين يملكه إياها متبرعا بها بغير عوض، فإن وهب له أو أهدى أو نحله أو أعمره أو تصدق عليه بصدقة تطوع بها حنث، وقد سمى رسول الله - صلى الله عليه وآله - العمرى هبة، فقال: العمرى هبة لمن وهبت له (2).
وكذا قال في المبسوط، وزاد: فإن حلف لا أعمرته فتصدق عليه أو لا أتصدق عليه فأهدى له لم يحنث، لأن اليمين تعلقت بنوع فلا يحنث بنوع آخر، فإن حلف لا وهبت له فأعاره لم يحنث، لأن الهبة تمليك الأعيان، والعارية لا يملك بها العين، فإن وقف عليه فمن قال: إنه ينتقل إلى الله تعالى لا إلى ملك (3) لم يحنث، لأنه ما ملكه، ومن قال: ينتقل (4) إلى الموقوف عليه حنث. قال:
والثاني أقوى، فإن أوصى له بشئ وقبله لم يحنث، لأنه سبب تمليك وليس بتمليك (5).
وقال ابن إدريس: قوله الهبة عبارة عن كل عين يملكه إياها متبرعا بغير عوض فغير واضح، أن الوقف كذلك، ولا يسمى هبة بغير خلاف، وصدقة