ويجب بها الدية على الكمال، عند من ذهب إليه على ما حكيناه.
ولا تقبل شهادة النساء في عقد النكاح، وإليه ذهب شيخنا المفيد في مقنعته (1).
وذهب شيخنا أبو جعفر في الإستبصار إلى قبول شهادتهن في عقود النكاح (2)، والذي قلناه، واخترناه، هو الذي تقضيه أصول مذهبنا، لأنه أمر شرعي يحتاج إلى أدلة شرعية على ثبوته.
باب شهادة من خالف الإسلام لا يجوز قبول شهادة من خالف الإسلام، على المسلمين، لا في حال الاختيار، ولا حال الاضطرار، إلا في الوصية بالمال، في حال الاضطرار خاصة، دون سائر الأحكام، لقوله تعالى: " أو آخران من غيركم " (3).
ويجوز شهادة المسلمين عليهم ولهم، وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: ويجوز شهادة بعضهم على بعض، ولهم، وكل ملة على أهل ملته خاصة، ولهم، ولا يقبل شهادة أهل ملة منهم لغيرهم، ولا عليهم، إلا المسلمين خاصة حسب ما قدمناه، فإنه يقبل شهادتهم لهم وعلى غيرهم، من أصناف الكفار، وتقبل لهم إذا كانوا أهل كتاب، في أحكام المسلمين في الوصية بالمال خاصة، حسب ما قدمناه (4) وقال شيخنا أبو جعفر في مبسوطه خلاف ما ذهب إليه في نهايته، وهو أن قال: لا خلاف أن شهادة أهل الذمة لا تقبل على المسلمين، إلا ما ينفرد به أصحابنا في الوصية خاصة، في حال السفر عند عدم المسلم، قال: فأما قبول شهادة بعضهم على بعض، فقال قوم: لا تقبل بحال، لا على مسلم ولا على مشرك، اتفقت ملتهم، أو اختلفت، وفيه خلاف، قال رحمه الله: ويقوى في