والثالث: بالابتلاع، فمن قال: يملكه بالتناول جاز أن يلقم غيره، ومن قال بغير ذلك لم يجز. والأقوى أن يقال ها هنا: يملكه بالتناول (1).
والوجه أنه إنما يملكه بالابتلاع، لأصالة بقاء ملك المالك قبله وعدم المزيل عنه، ولأنه لو منعه قبل وضعه في فيه حرم عليه وضعه، وكذا لو منعه من الابتلاع بعد وضعه فيه وكان ملكه باقيا، ويحتمل قويا عدم الملك هنا، ويقال: إنه إباحة محضة من غير تمليك، كما لو أذن له في إتلافه فأتلفه.
مسألة: لو أفطرت الحامل أو المرضع في أثناء الشهر الأول قال الشيخ في المبسوط: إن أفطرتا خوفا على أنفسهما فحكمهما حكم المريض بلا خلاف، وإن أفطرتا خوفا على الولد منهم من قال: هو مثل المريض، ومنهم من قال: يقطع التتابع على كل حال، وهو الذي يقوى في نفسي (2).
والوجه عندي خلاف ذلك، وأنه عذر لا يقطع التتابع.
لنا: إن فيه فقط نفس الغير، وهو واجب، فلا يوجب عقوبة الاستئناف، وهو الذي اختاره الشيخ في الخلاف فقال: الحامل والمرضع إذا أفطرتا في الشهر الأول فحكمهما حكم المريض بلا خلاف، وإن أفطرتا خوفا على ولديهما (3) لم يقطع التتابع عندنا وجاز البناء. واستدل بأنه عذر أوجب الله تعالى فيه الإفطار، وما يكون كذلك لا يوجب الاستئناف كالحيض والمرض (4).
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: ولو أكرهه الغير على الفطر بأن صب الماء في حلقه أو وجر الطعام بغير اختياره لم يفطر بلا خلاف، وإن ضرب حتى أكل أو شرب قال قوم: يفطر، وقال آخرون: لا يفطر، والأول أقوى. فمن قال: لا يفطر