وعن الصادق - عليه السلام - قال: من اكتحل بميل من مسكر كحله الله بميل من نار (1).
والجواب: الحمل على طلب الصحة لا على طلب السلامة، ونحن إنما نسوغ شربه في طلب السلامة بحيث لو لم يشربه أو يتداوى به حصل التلف، أما في طلب العافية فلا.
وأما الاكتحال فإنه يجوز عند الضرورة، لما رواه هارون بن حمزة الغنوي، عن الصادق - عليه السلام - في رجل اشتكى عينيه فنعت له كحل يعجن بالخمر، فقال: هو خبيث بمنزلة الميتة، فإن كان مضطرا فليكتحل به (2).
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا مر الرجل بحائط غيره وبثمرته جاز له أن يأكل منها، ولا يتخذ (3) منها شيئا يحمله معه، لإجماع الفرقة (4).
وفي المبسوط: إذا مر الرجل بحائط غيره حل له الأكل من غير ضرورة ولا يجوز له حمله، وعند المخالف لا يجوز من غير ضرورة وقال بعض أصحاب الحديث: ينادي ثلاثا فإن أجابوه وإلا دخل وأكل ولم يتخذ حبة، وهذا قريب مما قلناه (5).
وفي النهاية: إذا مر الإنسان بشئ من الفواكه جاز له أن يأكل منها مقدار كفايته من غير إفساد، ولا يجوز له أن يحمل منها شيئا معه إلا بإذن صاحبه (6).