لم يقدر على ذلك كان عليه عن كل بيضة شاة، ذكره الشيخ في النهاية (1).
وقال علي بن بابويه: فإن أكلت بيضها - يعني: النعامة - فعليك دم شاة، وكذلك إن وطئتها، فإن وطئتها وكان فيها فرخ يتحرك فعليك أن ترسل فحولة من الإبل على الإناث بقدر عدد البيض، فما نتج منها فهو هدي لبيت الله تعالى.
الرابع: قال الشيخ في النهاية: ومن حلق رأسه لأذى كان عليه دم شاة أو صيام ثلاثة أيام أو يتصدق على ستة مساكين لكل مسكين مد من طعام، أي الثلاثة فعل فقد أجزأه، وقد روي أن الإطعام يكون على عشرة مساكين، وهو الأحوط (2).
وقال ابن أبي عقيل: من كان به أذى من رأسه فهو بالخيار إن شاء صام ثلاثة أيام وأطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعام أو نسك شاة.
الخامس: المشهور أن من ظلل على نفسه كان عليه دم يهريقه، واختاره الشيخ في النهاية (3).
وقال ابن أبي عقيل: وكذلك من ظلل على نفسه وهو محرم فعليه نسك شاة أو عدل ذلك صيام أو صدقة.
مسألة: قال ابن إدريس: إذا مات وعليه حق لله - مثل الزكوات والكفارات - وحق الآدميين - مثل الديون - قيل: فيه ثلاثة أقوال: أحدها:
حق الله هو (4) المقدم، والثاني: حقوق الآدميين، والثالث: هما سواء، وهو الأقوى عندي، لأن تقدم أحدهما على الآخر يحتاج إلى دليل (5).