يرجع به عليه إذا عتق (1).
والوجه صحة الكفالة في الموضعين، لأنه حق واجب عليه فصحت كفالته كغيره من الديون، ولا فرق بين المطلق والمشروط فيه، وإذا أدى عن المشروط ما ضمنه فإن كان بإذن العبد رجع عليه بما أداه، وإن كان ضمانه بغير إذنه لم يرجع عليه ولا ولاء له عليه على التقديرات كلها.
مسألة: قال ابن البراج: وإذا كاتب رجل أمتين له على ألف درهم تؤديانها إليه لم أختر له ولا لهما إلا أن يفصلها بينهما، فإن لم يفصلها وجعل من أداها منهما عتقا كان جائزا، فإن أدتا عتقتا، وإن تشاحتا وفصلاها بينهما فقبل السيد تفصيلهما لها جاز، وإن لم يقبل قلنا لهما: تراضيا بينكما حتى يكون الأداء بينكما معا، فإن تبرعت إحداهما بالأداء من غير تضمين لصاحبتها لم تلزم الأخرى غرم وعتقتا، وإن ماتت إحداهما قبل التأدية لشئ بطلت الكتابة، إلا أن ترضى الباقية بأداء جميع الكتابة، وإن أدتا جزء من المال أو مال بنجم مفصلا وماتت إحدى الأمتين لزم الباقية منهما من بقية المكاتبة بقسطها من الأداء الذي قبله السيد منهما على التفصيل، إلا أن يقيم السيد البينة أنه لم يقبل التفصيل لما أدى على رضاء منه بالقسط للأصل الذي عليه، فإن كان ما أدتاه غير مفصل قيل للثانية: إما أن تختاري أن توفي باقي الكتابة وتعتقي، وإما أن تكاتبي عن نفسك كتابة جديدة، فإن اختارت تجديد المكاتبة كاتبها السيد ولم يكن له أن يمتنع ولا أن يسومها الباقي من الكتابة. وكان الأولى عندي تقسيط الباقي على قدر كسب الأمتين، لأن الكتابة إنما وقعت على أن يؤخذ من مكسبهما لا على القيم، فإن كان قد شرط عليهما إن عجزتا رجعتا في الرق فموت إحداهما كالعجز، إلا أن يضمن الأخرى أداء جميع الباقي.