من المال وأخذ المال عن العوض الثابت في الذمة عن كتابة أو سلم غير جائز، وإن كان أحدهما نقدا والآخر عرضا (1) فإنه إن قبض صاحب النقد حقه لم يجز أن يدفعه عوضا عن العرض (2) الذي في ذمته بل عليه تسليمه وإقباضه، وإن قبض صاحب العرض حقه جاز أن يدفعه بدلا عن النقد وعوضا عنه (3).
والوجه أن نقول: إن كان المالان من جنس واحد تقاصا من غير اختيارهما، ولا حاجة إلى أن يقبض أحدهما ماله على الآخر أو يقبضا معا، سواء كان المالان نقدا أو أحدهما أو كانا من العروض، وأما إن كانا من جنسين مختلفين فإنه لا بد فيه من التراضي، فإذا رضي كل واحد منهما بإسقاط حقه على صاحبه عوضا عما له في ذمته صح وسقط الحقان عنهما وبرئا معا من غير حاجة إلى التقابض أيضا، لأنه نوع من الإبراء فلا يفتقر إلى القبض.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: المسلم إذا كان له عبد كافر وكاتبه يقوى عندي أنه لا تصح الكتابة، لقوله تعالى: (فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا) وهذا لا خير فيه، ولقوله تعالى: (وآتوهم من مال الله الذي آتاكم) وهذا ليس من أهله، لأن ذلك من الصدقة، وليس الكافر من أهلها (4). وهذا موافق (5) لما اختاره السيد المرتضى (6)، وقد تقدم.
ثم قال الشيخ: إذا كان للمسلم عبد فارتد ثم كاتبه السيد بعد ردته صح، لأنه عقد معاوضة، والمرتد يصح منه ذلك (7). وتبعه ابن البراج (8).
وهذان القولان من الشيخ متنافيان، إذ لا فرق بين المرتد والكافر في المنع