الزرع وحده لم يجبر الآخر عليه، لأن تعديل الزرع بالسهام لا يمكن، قال: ولو كان الزرع قد اشتد سنبله وقوى حبه فالحكم فيه، كما لو كان بذرا، ولو كان قصيلا أجبر الممتنع عليها (1).
والوجه عندي الجواز في الجميع وتعديل الزرع يمكن (2) بالتقويم، وكذا إذا اشتد حبه، لأنه يجوز بيعه.
قال ابن البراج: إذا كان البقل (3) بين قوم وأرادوا قسمته لم يصح ذلك، إلا ببيعه وقسمة ثمنه بينهم، أو بأن يقطع (4) من الأرض ويقسمونه (5) كما يقسم (6) مثله، أو يكون مما يمكن قسمته بالعدل فيقسم (7). وهو جيد.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا ادعى أحد المتقاسمين أنه غلط عليه في القسمة وأعطى دون حقه فإن كانت قسمة إجبار - وهو أن يكون الحاكم نصب قاسما فقسم بينهما - لم يقبل دعواه، لأن القاسم أمين، فإن طلب الإحلاف على أنه لا استحق في يده فضل كذا أحلفناه، لأنه يحتمل ما يدعيه، وإن جاء بالبينة سمعها الحاكم وحكم بالبطلان، وإن كانت قسمة تراض كالعلو لأحدهما والسفل للآخر أو كان فيها ردفان اقتسما بأنفسهما لم يلتفت إليه، لأنه إن كان مبطلا سقط قوله، وإن كان محقا فقد رضي بترك هذه الفضلة فلا معنى لرجوعه فيها (8)، وهذه الملازمة الأخيرة ممنوعة، لجواز أن يكون محقا، ولم يعلم بالزيادة وقت القسمة بل بعدها.
وقال ابن الجنيد: لو وقعت القسمة وتفارق الشركاء بالوفاء أو قامت به