الطلاق، لأن جميع ما يشهد به الشاهد المراعى في العدالة والقبول، الشهادة وقت الأداء دون وقت (1) التحمل، إلا الطلاق فإنه يحتاج إلى العدالة وقت التحمل ووقت الأداء (2). وهذا الاستثناء من ابن إدريس خطأ.
والتحقيق: يقتضي خلافه، لأنه لا فرق بين الطلاق وغيره في ذلك، فإن الطلاق لا يشترط فيه العدالة وقت التحمل كغيره، وإنما نشأ غلطه (3) هذا من توهمه أن الطلاق من شرط صحته إيقاعه بحضور عدلين، وهذا لا يقتضي تغيير حكمه عن حكم أمثاله من الإيقاعات والعقود وغيرهما، لأن التقدير إن الشاهد شهد بطلاق صحيح، وإنما يصح الطلاق إذا جمع شرائطه التي من جملتها سماع عدلين نطقه، فلو كان الفاسق قد سمع الطلاق مع الشاهدين العدلين ثم شهد به بعد التوبة قبلت شهادته.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: تقبل شهادة من يلعب بالحمام إذا لم يعرف منه فسق (4). وتبعه ابن البراج (5).
وقال في المبسوط: وأما اللعب بالحمام فإن اقتناها للأنس بها وطلب فائدتها من فراخ ونقل الكتب من بلد إلى بلد لم يكره ذلك، لما روي أن رجلا شكى إلى رسول الله - صلى الله عليه وآله - الوحدة، فقال: اتخذ زوجا من حمام (6)، وإن اقتناها للعب بها - وهو أن يطيرها تتقلب في السماء (7) ونحو هذا - فإنه مكروه عندنا (8).