الصلاة لكان كلاما داخل الصلاة وكان يجب أن يقطع الصلاة، وأجمعنا على خلافه.
وقال ابن الجنيد: ومن حلف ألا يتكلم فقرأ أو سبح الله أو سأله رغبة إليه أو استعاذ به خوفا من عقابه أو أذن أو أقام لفرضه لم يحنث.
وقال ابن إدريس: هذا - يعني: قول الشيخ - غير واضح، والذي يقتضيه أصول المذهب ولغة العرب أنه إذا قرأ القرآن فقد تكلم، وإن القرآن كلام بغير خلاف، فعلى هذا التقرير يحنث (١). وهو المعتمد.
لنا: إن الكلام اسم للمنتظم من الحروف المسموعة الدالة بالوضع إذا صدرت من قادر واحد، وهذا المعنى موجود في القرآن، ولقوله تعالى: ﴿حتى يسمع كلام الله﴾ (2) والملازمة التي ذكرها الشيخ ممنوعة، فإن مطلق الكلام غير مبطل، بل المبطل الكلام الذي ليس قرآنا، ولهذا يصدق التكبير والتسبيح والتحميد والدعاء اسم الكلام إجماعا، وليس مبطلا بلا خلاف. نعم إن قصد الشيخ إن هذا الكلام طاعة فلا ينعقد اليمين بتركه كان حقا، لكن لا من هذه الحيثية، وقد يحرم أو يكره كالعزائم وغيرها، للحنث، فلا يصح التعميم.
مسألة: المشهور أنه لا ينعقد اليمين بقول الرجل: يا هناه، ونص عليه الشيخ (3).
وقال ابن الجنيد: وكل ما كان معروفا عند العرب أنه يراد به الله كقولهم:
وأيم الله ولعمر الله ولاه الله فجائز الحلف بذلك، وكذلك قولهم: يا هناه ويا هناه، فإنما هو طلب الاسم. وفي حديث أبي جعفر وأبي عبد الله - عليهما السلام - أنه لا بأس به.