البصر، وإن أكل الجميع فإن كل أحدهما أغلب وأكثر - مثلا يكون مذنبا - فإنه يجري عليه حكم الغالب، فالبسر يشمل المذنب فيحنث به فيه، أما ما رطب أكثره فإنه يحنث به في الرطب دون البسر، ولو تساويا حنث به في الرطب، لأنه يطلق على المنصف اسم الرطب، ولا يحنث به في البسر، لأنه لا يطلق عليه اسم البسر عرفا.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا حلف لا تسرى فمتى تسرى حنث، وما هو التسري؟ الأولى أن يقال: إنه عبارة عن الوطء والتخدير فيه، لأن الجارية ضربان: سرية وخادمة، فإذا خدرها ووطأ فقد تسرى وترك الاستخدام (1).
وقال في المبسوط: قال قوم: التسري الوطء والتخدير، أنزل أو لم ينزل، لأن الجارية ضربان: سرية وخادمة، فإذا خدرها ووطأ فقد تسرى وترك الاستخدام. وقال آخرون: التسري مجرد الوطء، أنزل أولا، حصنها أولا، لأن السيد إذا جامع فقد تسرى. وقال آخرون: إذا جامع وأنزل فقد تسرى، سواء حصنها أو لم يحصنها. وهذا هو الأقوى، وبعده الأول (2). وابن إدريس (3) وافق الشيخ في الخلاف.
والمعتمد البناء على العرف، وهو يختلف باختلاف الأزمان والأصقاع.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط (4) والخلاف (5): إذا حلف لا يتكلم فقرأ القرآن لم يحنث، سواء كان في الصلاة أو في غير الصلاة، لأن الأصل براءة الذمة، وأيضا فلا يطلق على من قرأ القرآن أنه تكلم، ولو كان كاملا خارج