والمعتمد ما قاله الشيخ.
لنا: أصالة براءة الذمة.
وقد روى الحلبي في الحسن، عن الصادق - عليه السلام - قال: لا أرى أن يحلف الرجل إلا بالله، فأما قول الرجل: لا بل شانئك فإنه من قول الجاهلية، ولو حلف الناس بهذا وأشباهه لترك الحلف بالله، فأما قول الرجل: يا هناه ويا هناه فإنما ذلك طلب الاسم ولا أرى به بأسا، وأما قوله: لعمر الله وقوله: لاها الله فإنما ذلك بالله (١).
مسألة: إذا حلف ألا يضربه فألمه بخنق أو قرص أو عض قال ابن الجنيد:
حنث. والوجه أنه لا يحنث.
لنا: إنهما فعلان متغايران، فإن الضرب امساس عنيف لجسم بآخر ومصاكة له، والاشتراك في اللازم - وهو الألم - لا يستلزم الاشتراك في الماهية.
مسألة: قال ابن الجنيد: لو حلف ألا يشرب خمرا فشرب مسكرا أو فقاعا حنث.
والوجه عدمه، للتغاير.
قال: ولو حلفت المرأة ألا تلبس حليا حنثت بكل ما يصنع من الذهب والفضة مفردا ومرصعا بجوهر، ولو لبست الجوهر مفردا لم تحنث.
والوجه ما ذهب إليه الشيخ في المبسوط (٢) والخلاف (٣) وهو الحنث، لقوله تعالى: ﴿وتستخرجوا منه حلية تلبسونها﴾ (4).