خطه، لانضمام شهادته إليه، وإن كان الأحوط ما تضمنته الأخبار الأولة (1).
والمعتمد ما قاله الشيخ في الاستبصار، ويحمل قول علمائنا المشهور بينهم وهذه الرواية على ما إذا حصل من القرائن الحالية أو المقالية للشاهد ما استفاد به العلم، فحينئذ يشهد مستندا إلى العلم الحاصل له، لا باعتبار الوقوف على خطه ومعرفته به.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: ومن علم شيئا من الأشياء ولم يكن قد أشهد عليه ثم دعي إلى أن يشهد كان بالخيار في إقامتها، وفي الامتناع منها، اللهم إلا أن يعلم أنه إن لم يقمها (2) بطل حق مؤمن فحينئذ يجب عليه إقامة الشهادة (3).
وقال ابن الجنيد: وإذا حضر الإنسان حساب اثنين فأقر أحدهما لآخر بشئ ثم جحده إياه فاحتيج إلى شهادة الحاضر كان ذلك إلى الشاهد، إن شاء حكى ما حضر من غير أن يثبت الشهادة، وإن شاء تأخر، لأن صاحب الحق لم يستدعه (4) للشهادة وقال أبو الصلاح: يلزم من دعي من أهل الشهادة إلى تحملها أو إقامة ما تحمله منها الإجابة إلى ذلك إذا كان تحمله عن إشهاد، ولا يجوز له أن يشهد حتى يستشهد، وهو مخير فيما يسمعه ويشاهده بين تحمله وإقامته وتركهما (5). وهذا يوافق كلام شيخنا - رحمه الله -.
وابن البراج (6) وافق كلام الشيخ في النهاية، وهو الظاهر من كلام ابن