الحمام لم يحنث، لأنه بني للاغتسال والتنظيف (1).
ونقله ابن إدريس قولا للشيخ في المبسوط وقال: هو أنه يحنث، لأن الله تعالى سماه بيتا، فبعرف الشرع يسمى بيتا وإن كان بعرف الاستعمال والعادة لا يسمى بيتا، فإذا طرأ عرف الشرع على عرف اللغة أو الاستعمال كان الحكم له والمرجع إليه دون العرفين (2).
ولهذا قال الشيخ في الخلاف: لو حلف لا يأكل لحما حنث بلحم السمك، لأن اسم اللحم يتناوله، قال تعالى: (ومن كل تأكلون لحما طريا) وإذا كان اسم اللحم ينطلق عليه وجب أن يطلق الأيمان عليه (3).
وقال ابن إدريس: إذا كان العرف الشرعي - وهو القرآن - هو الذي سماه لحما وإن كان في عرف الاستعمال والعادة لا يسمى لحما فيلزمه في البيت والكعبة ما ألزم خصمه من الاستشهاد بالقرآن، ويحنث من دخل الكعبة، لتساويهما (4).
والوجه عندي في المسألتين البناء على المقصد، فإن قصد المسمى انصرف إلى العرف.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا حلف لا دخل بيتا لم يحنث بالدهليز، لأنه بنى للدخول منه إلى الدار والاستطراق لا للإيواء والسكنى، فإن دخل بيتا في جوف الدار حنث، لأنه بنى للإيواء والسكنى، وإن دخل صفة في الدار لم يحنث، وقال بعضهم: يحنث. والأول أقوى، لأن الصفة لا تسمى بيتا (5).