فليواس بينهم بالإشارة وفي النظر وفي المجلس (1).
والجواب: بمنع صحة السند، فإن في طريقه النوفلي والسكوني.
سلمنا، لكن لا يدل على الوجوب.
مسألة: قال ابن الجنيد: ولو ادعى إنسان نصف سلعة ادعى آخر جميعها وهي في أيديهما جميعا قسمت على ثلاثة أسهم: لمدعي الجميع سهمان، ولمدعي النصف سهم، وكذلك لو أقاما البينة على دعواهما. ولو ادعى واحد جميعها وادعى آخر ثلثيها وادعى آخر نصفها وحلفوا من غير بينة لأحد منهم كان لصاحب الجميع ستة أسهم من ثلاثة عشر سهما، ولمدعي الثلثين أربعة أسهم من ثلاثة عشر سهما، ولمدعي النصف ثلاثة أسهم، وسواء كان الشئ في أيديهم أو غير أيديهم. وكذلك أيضا لو أقاموا البينات وتحالفوا ولم يكن في بينة أحدهم زيادة في الشهادة توجب الحكم بها.
وقال الشيخ في المبسوط: إذا كانت دار في يد رجل لا يدعيها لنفسه فتنازع فيها نفسان فقال أحدهما: كلها لي وقال الآخر: نصفها لي وأقام كل بينة خلص لمدعي الجميع نصفها، لأن له بينة به ولا يدعيه أحد وتعارضت البينتان في النصف الآخر فعندنا أنه يقرع، فمن خرجت قرعته قدمناه مع اليمين، ومن قال: يقسم قسم النصف بينهما نصفين: فلمدعي الكل ثلاثة أرباعها، ولمدعي النصف ربعها. ولو كانت الدار في أيديهما فادعى أحدهما الثلث وأقام بذلك بينة وادعى الآخر الجميع وأقام به بينة قضي لمدعي الثلث بما ادعاه، لأن له بقدر ما ادعاه يدا وبينة، وقضينا لمدعي الكل بالثلثين، لأن يده على النصف وله به بينة، ويدعي السدس الذي هو تمام الثلثين في يد صاحب الثلث وله به