من جعل لله شيئا فبلغ جهدة فليس عليه شئ (1). وهذا يدل على استحباب الدم.
وعن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن - عليه السلام - قال: سأله عباد بن عبد الله البصري عن رجل جعل لله نذرا على نفسه المشي إلى بيت الله الحرام فمشى نصف الطريق أقل أو أكثر، قال: ينظر ما كان ينفق من ذلك الموضع فيتصدق به (2).
وأما أنه يركب ما مشي ويمشي ما ركب فليحصل منهما حجة ملفقة ماشيا ولا استبعاد فيه، فإن الماشي إذا عرض له في أثناء مشيه قصد موضع بعينه فمشى إليه راكبا ثم عاد إلى مكانه الذي فارقه أولا ثم أكمل مشيه أجزأه ذلك، وكذا لو كان العارض في أثناء مشيه قصد البيت راكبا.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: من نذر أن لا يبيع مملوكا له أبدا فلا يجوز له بيعه وإن احتاج إلى ثمنه (3). وتبعه ابن البراج (4).
وقال ابن إدريس: هذا غير واضح ولا مستقيم على أصول المذهب، لأنه لا خلاف بين أصحابنا أن الناذر إذا كان في خلاف ما نذره صلاح له ديني أو دنياوي فليفعل ما هو أصلح له ولا كفارة عليه، وما ذكره شيخنا وأورده خبر واحد لا يرجع بمثله عن الأدلة، لأن أخبار الآحاد لا توجب علما ولا عملا (5).