غيره شيئا على أن يكون المبيع رهنا في يد البايع، لم يصح البيع، وسقنا المسألة والكلام، وأوردنا الأجوبة عليه، وهو جواب شيخنا أبي جعفر الطوسي، واختياره وتحريره، وهو الصحيح الذي يليق بظاهر اللفظ، ويقتضيه، وضع الكلام، ومعناه، وهذا أوضح من الجواب الذي أجاب به في المسائل الحائريات (1)، فليلحظ هذا ويتأمل، ففيه لبس عظيم، على جماعة من أصحابنا الذين عاصرناهم.
وإذا رهن أرضا إلى مدة، على أنه إن لم يقضه فيها، فهي مبيعة بعد المدة بالدين، فإن البيع فاسد، لأنه بيع معلق بوقت مستقبل، وهذا لا يجوز، والرهن فاسد، لأنه رهن إلى مدة، ثم جعله بيعا، فالرهن إذا كان موقتا لم يصح، وكان فاسدا.
إذا أقرضه ألف درهم، على أن يرهنه بالألف داره، ويكون منفعة الدار للمرتهن، لم يصح القرض، لأنه قرض يجر منفعة، ولا يصح الرهن، لأنه تابع له، ولا خلاف فيه أيضا.
باب العارية بتشديد الياء العارية على ضربين، مضمونة وغير مضمونة، فالمضمونة: العين والورق، شرط الضمان أو لم يشرط، تعدى أو لم يتعد، وما عداهما لا يضمن إلا بشرط الضمان، أو التعدي. وغير المضمونة ما عدا ما ذكرناه.
وإذا اختلف المالك والمستعير في التضمين والتعدي، وفقدت البينة، فعلى المستعير اليمين.
وإذا اختلفا في مبلغ العارية، أو قيمتها، أخذ ما أقر به المستعير، وكان القول قول المالك مع يمينه، فيما زاد على ذلك، عند بعض أصحابنا، وهو الذي أورده شيخنا في نهايته (2).