طالبه فهو له ضامن.
(1191) 31 - عنه عن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد عن أبي أيوب عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا واللص مسلم هل يرده عليه؟ فقال: لا يرده فان أمكنه ان يرده على أصحابه فعل وإلا كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها فيعرفها حولا، فان أصاب صاحبها ردها عليه وإلا تصدق بها، فان جاء صاحبها بعد ذلك خيره بين الاجر والغرم، فان اختار الاجر فله الاجر، وان اختار الغرم غرم له وكان الاجر له.
(1192) 32 - محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر عن الحسن بن الحسين الأنصاري عن الحسين بن زيد عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول في الضالة يجدها الرجل فينوي أن يأخذ لها جعلا فتنفق قال: هو ضامن وان لم ينو أن يأخذ لها جعلا ونفقت فلا ضمان عليه.
(1193) 33 - عنه عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال: سألته عن جعل الآبق والضالة قال: لا بأس، وقال: لا يأكل الضالة إلا الضالون.
(1194) 34 - عنه عن محمد بن عبد الجبار عن أبي القاسم عن حنان قال: سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام) عن اللقطة وانا اسمع فقال: تعرفها سنة فان وجدت صاحبها وإلا فأنت أحق بها، وقال: هي كسبيل مالك، وقال: خيره إذا جاءك