أنكره وإقرار العبد لم يصح فلم يثبت (1) عليه لأحد ملك فينبغي أن ينعتق كما قدمناه وإذا التقط إنسان لقيطا ورباه ثم أقر الملتقط بأنه عبد لزيد لم يقبل إقراره، لأن الظاهر في اللقيط الحرية.
وإذا ادعى إنسان على غيره أنه مملوكه وأنكر العبد ذلك كان القول قول المدعى عليه مع يمينه لأن الظاهر من الحال، الحرية. فإن لم ينكر دعواه وأقر بما ادعاه من الرق ثم ادعى إنه أعتقه وأنكر سيده ذلك كان القول قول السيد. لأن الأصل هي نفي العتق.
وإذا أقر فقال: " لزيد عندي درهم ودرهم " لزمه درهمان وكذلك لو قال:
" لزيد عندي درهم ودرهم ودرهم " لزمه ثلاثة دراهم، وكذلك إذا عطف درهما على درهم بلفظ " ثم " فإن قال: " له عندي درهم فدرهم " لزمه درهمان، لأن الفاء من حروف العطف فهي وإن أفادت التعقيب فليس له هاهنا فائدة.
وإذا أقر فقال: " لفلان عندي قفيز لا بل قفيزان " لزمه قفيزان وكذلك لو قال:
" درهم لا بل درهمان " لأن " بل " للإضراب عن الأول والاقتصار على الثاني. فإن قال:
درهم لا بل أكثر منه لزمه درهم وزيادة عليه فإن قال " له على قفيز حنطة لا بل قفيز شعير " لزمه قفيز حنطة وقفيز شعير لأنه أقر بجنس آخر فلا يقبل منه النفي للأول وإذا قال إنسان يوم الخميس: " لزيد على درهم " ثم قال يوم الجمعة: " له على درهم " وجب عليه درهم واحد ويرجع في التفسير إليه. فإن قال يوم الخميس:
" لزيد على درهم من ثمن مملوك " وقال يوم الجمعة: " له على درهم من ثمن ثوب " وجب عليه درهمان، لأن ثمن المملوك غير ثمن الثوب وكذلك الحكم في كل إقرارين أضيف كل واحد منهما إلى سبب غير السبب الذي يضاف الآخر إليه.
وإذا قال: " لزيد على درهم لا بل درهم " وجب عليه درهم واحد، لأنه أمسك ليستدرك ولم يذكر فليس عليه غير ذلك. ولو قال: " لزيد على عشرة لا بل تسعة "