ألف درهم فجاء بألف وقال: هذه التي أقررت بها لك كانت وديعة عندي كان القول قوله.
وقال ابن إدريس: الذي يقوى في نفسي أنه إذا قال: له علي ألف درهم وديعة، ولا يقبل منه (1).
احتج الشيخ بأصالة براءة الذمة، ولا تعلق عليها بشئ إلا بدليل، وقوله - عليه السلام -: " لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه ". ثم اعترض الشيخ بما احتج به ابن إدريس وهو: إن لفظة (علي) تقتضي الإيجاب في الذمة، بدلالة أنه لو قال: الألف التي على فلان علي كان ذلك ضمانا، فدل على أنها تقتضي الإيجاب في الذمة، وإذا كان كذلك فقد ألزم نفسه مالا وجاء بمال آخر فلم يسقط ما لزم في الذمة، كما لو أقر بثوب فأتاه بعبد يكون له وله المطالبة بالثوب. ثم أجاب: بأن لفظة (علي) وإن اقتضت الإيجاب فقد يكون الحق في الذمة فيجب عليه تسليمه بإقراره، وقد يكون في يده فيجب عليه رده وتسليمه إلى المقر له بإقراره، فبأيهما فسره كان مقبولا، كما لو قال: علي ثوب لفلان كان عليه أن يعينه من أي نوع شاء، فإذا عينه قال: القول قول فيه. ألا ترى إنا أجمعنا على أنه إذا قال: لفلان علي ألف درهم وديعة قبل منه ذلك، فلو كان قوله: لفلان علي ألف يقتضي الذمة لوجب أن لا يقبل تفسيره بالوديعة، لأنه أقر بألف، ثم عقبه بما يسقطه، فلما أجمعنا على قبول تفسيره بذلك دل على ما ذكرناه على أن حروف الصفات يقوم بعضها مقام بعض بدلالة قوله تعالى:
(ولهم علي ذنب) يعني عندي (ولأصلبنكم في جذوع النخل) يعني على [جذوع النخل]، فيجوز أن يكون قوله (علي) يريد به عندي، وإنما جعلنا قوله: الألف التي على فلان علي ضمانا في الذمة، لأنه يقصد به إثبات المال في