الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ١٦٢
وكذلك التطيين فلا بأس بتطيينها لتبقى معالمها لمن أحب بقائها في أهلها.
حدثني أبي عن أبيه أنه سئل هل يبسط للميت ثوب أو لبد فقال:
لا يوضع الميت بعد تكفينه في قبره إلا على حضيض الأرض في لحده.
وحدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن تطيين القبور وتجصيصها وإدخال الآجر فيها فقال أما الآجر فيكره إدخاله فيها وكذلك التجصيص أيضا يكره ولا بأس بالتطيين.
باب القول في دفن الجماعة في القبر الواحد عند الضرورة قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا وضع الميت على شفير قبره أستل من نحو رأسه استلالا، ويحرف إلى القبلة تحريفا حسنا، ويوسد بعد قبره إما ترابا وإما نشزا من اللحد يعمل له، ولا يوسد في قبره شيئا سوى بعض لحده.
قال: وأن أضطر الناس في دفن جماعة في قبر واحد حجز بينهم بحواجزه من تراب أو حجارة أو لبن.
حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن الميت من أين يدخل قبره فقال:
يؤخذ الميت إذا أدخل قبره من منكبيه وصدره ويوجه القبلة ويدخل من قبل رجليه يسل سلا.
حدثني أبي عن أبيه في الرجلين والثلاثة إذا دفنوا في قبر واحد كيف يدفنون فقال: لا يدفنون في قبر واحد ما وجد من ذلك بد وأن دفنوا ضرورة حجز بينهم بحاجز من الأرض والتراب، وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد أن يدفنوا اثنين اثنين وثلاثة ثلاثة في قبر واحد، وذلك أن أصحابه كثرت فيهم الجراحات.
(١٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 ... » »»
الفهرست