والفضل أن يتولوا ما يتولاه السلطان، فإن لم يتمكنوا من ذلك، فلا تبعة عليهم فيه (1).
وهذا الذي اختاره، وأعمل عليه، وأفتي به، وقد قدمنا ذلك وأجملناه (2) فيما مضى (3).
وللموصي أن يستبدل بالأوصياء ما دام حيا صحيح العقل، لا يولي على مثله، فإذا مضى لسبيله لم يكن لأحد أن يغير وصيته، ولا يستبدل بأوصيائه، فإن ظهر منه خيانة، كان على الناظر في أمور المسلمين أن يعزله، ويقيم أمينا مقامه على ما قدمناه (4)، وإن لم يظهر منه خيانة، إلا أنه ظهر منه عجز وضعف عن القيام بالوصية، كان للناظر في أمر المسلمين أن يقيم أمينا ضابطا يعينه على تنفيذ الوصية، ولم يكن له عزله لضعفه.
والوصي إذا خالف ما أمر به كان ضامنا للمال.
وقد روي أنه إذا أمر الموصي الوصي، أن يتصرف في تركته لورثته، ويتجر لهم بها، ويأخذ نصف الربح، كان ذلك جايزا وحلال له نصف الربح (5)، أورد ذلك شيخنا في نهايته (6).
إلا أن الوصية لا تنفذ إلا في ثلث ما كان يملكه الميت قبل موته والربح تجدد بعد موته، فيكف ينفذ وصيته وقوله فيه، وفي الرواية نظر.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته وإذا كان للوصي على الميت مال، لم يجز له أن يأخذ من تحت يده، إلا ما تقوم له به البينة (7).
وهذا خبر واحد، أورده إيرادا لا اعتقادا.
والذي يقضيه أصول مذهبنا، أنه يأخذ مما له في يده، لأن من له على إنسان مال، ولا بينة له عليه، ولا يقدر على استخلاصه ظاهرا، فله أخذ حقه باطنا، لأنه يكون بأخذ ماله من غير زيادة عليه محسنا لا مسيئا. وقد قال تعالى " ما على المحسنين