المهتدي عن سعد بن سعد قال: سألته يعني أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رجل كان له ابن يدعيه فنفاه وأخرجه من الميراث وانا وصيه فكيف اصنع؟ فقال عليه السلام: لزمه الولد لا قراره بالمشهد لا يدفعه الوصي عن شئ قد علمه.
(919) 12 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمان بن الحجاج عن خالد بن بكير الطويل قال: دعاني أبي حين حضرته الوفاة فقال: يا بني اقبض مال اخوتك الصغار واعمل به وخذ نصف الربح وأعطهم النصف وليس عليك ضمان فقدمتني أم ولد له بعد وفاة أبى إلى ابن أبي ليلى فقالت:
ان هذا يأكل أموال ولدى قال: فاقتصصت عليه ما أمرني به أبى فقال ابن أبي ليلى:
إن كان أبوك امرك بالباطل لم اجزه، ثم اشهد علي ابن أبي ليلى ان انا حركته فانا له ضامن، فدخلت على أبى عبد الله عليه السلام بعد ذلك فاقتصصت عليه قصتي ثم قلت له ما ترى؟ فقال: اما قول ابن أبي ليلى فلا أستطيع رده، وأما فيما بينك وبين الله فليس عليك ضمان.
(920) 13 علي عن أبيه عن أبن أبى عمير عن عمار بن مروان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ان أبي حضره الموت فقيل له أوص فقال:
هذا ابني يعني عمر فما صنع فهو جائز فقال أبو عبد الله عليه السلام: فقد أوصى أبوك وأوجز، قال: قلت فإنه أمر لك بكذا وكذا قال: اجزه، قلت وأوصى بنسمة مؤمنة عارفة فلما أعتقناه بان لنا انه لغير رشده فقال: قد أجزأت عنه.
(921) 14 أحمد بن محمد عن علي بن الحسن عن الحسن بن علي