دراهم - صح لأن كل واحد منهما يجتهدان يسبق وحده، فأما إن كان المسبق أحدهما، فقال أينا سبق فله عشرة، إن سبقت أنت فلك العشرة، وإن سبقت أنا فلا شئ عليك، فإنه جايز عندنا، لأن الأصل جوازه.
فإن أخرج كل واحد منهما عشرة، ويقول من سبق فله العشرون معا، فإن لم يدخلا بينهما محللا، فإن المخالف لا يجيزه، ويجعله قمارا، وعندنا أنه لا يمتنع جوازه، لأن الأصل الإباحة، فأما إن أدخلا بينهما ثالثا، لا يخرج شيئا وقالا: إن سبقت أنت، فلك السبقان معا فإنه يجوز ذلك عندنا، لأن الأصل الجواز.
والاعتبار بالسبق بالكتد، أو الهادي، عند الأكثر، وقال قوم شذاذ، الاعتبار بالإذن.
ولا يجوز المسابقة حتى يكون ابتداء الغاية التي يجريان منها، والانتهاء التي يجريان إليه، معلوما.
وأما في المناضلة بالسهام والنشاب، فإذا تناضلا على الإصابة، جاز، وإن تناضلا على أيهما أبعد رميا، جاز أيضا عندنا.
والنضال، اسم يشتمل على المسابقة بالخيل والرمي معا، ولكل واحد منهما اسم ينفرد به، فالمناضلة في الرمي، والرهان في الخيل.
وجميع أحكام الرهان معتبرة في النضال، إلا من وجه واحد، وهو أن المسابقة لا تصح حتى يعين الفرس، ومتى نفق لم يستبدل صاحبه غيره، وفي النضال لا يحتاج إلى تعين القوس، ومتى عينها، لم يتعين، ومتى انكسرت، كان له أن يستبدل بها، لأن المقصود من النضال الإصابة ومعرفة حذق الرامي، وهذا لا يختلف لأجل القوس، والقصد في المسابقة معرفة السابق، فلهذا اختلف باختلاف الفرس.
لا تصح المناضلة إلا بسبع شرايط، وهو أن يكون الرشق معلوما، وعدد الإصابة معلوما، وصفة الإصابة معلومة، والمسافة معلومة، وقدر الغرض معلوما، والسبق معلوما، فالرشق بكسر الراء عبارة عن عدد الرمي.
قال شيخنا أبو جعفر في مبسوطه الخازق ما خدش الغرض ولم يثبت فيه،