وعملها فما أخرجت، كان بينهما نصفين، كان النكاح جائزا والمزارعة فاسدة، (1) وكان صداقها مثل نصف أجر الأرض، فإن طلقها قبل الدخول بها كان لها ربع أجر الأرض.
فإن زرعت المرأة الأرض، وأخرجت زرعا أو لم تخرج، ولم يطلقها كان الخارج للمرأة، وعليها نصف أجر مثل الأرض، ولم يكن لها صداق على الزوج (2) والمرأة في الخلع بمنزلة الزرع (3) في النكاح، وكذلك الحكم في المساقاة.
وإذا دفع إنسان إلى غيره نخلا معاملة على أن يلقحه، فما خرج كان بينهما نصفين، ولم يشترط صاحب النخل على العامل من العمل والحفظ، شيئا غير ذلك نظر فإن كان النخل يحتاج إلى السقي والحفظ، كانت المعاملة فاسدة، فإن لقحه العامل كان له أجر مثله، وقيمة ما لقحه به.
وإن كان لا يحتاج إلى حفظ ولا سقي ولا عمل غير التلقيح، كانت المعاملة جائزة فإن كان إذا سقي، كان أجود لثمره إلا أن تركه، ليس بمضرة كانت المعاملة أيضا جائزة، وإن كان ترك السقي يضره، وينقصه ويفسده بعضه ولا يفسد جميعه فالمعاملة فاسدة، ولو كان ترك اشتراط التلقيح عليه، واشترط ما عداه، لما جاز لأن تركه مضرة،