قد أحدث فيها حدثا، مثل كري نهر، أو حفر ساقية، أو ما أشبه ذلك كان جائزا وإن لم يكن أحدث فيها حدثا، لم يجز له ذلك. فإن كان استأجرها بغير العين والورق من حنطة أو شعير أو غيرهما، كان له أن يؤجرها بأكثر من ذلك إذا اختلف النوع.
وإذا شرط صاحب الأرض على المزارع أن يكون عليه جميع مؤنة الأرض، من كري نهر أو حفر ساقية وبذر وغير ذلك من العمارة، كان ذلك لازما له ويكون المقاسمة على ما يتفقان عليه فإن شرط المزارع على صاحب الأرض أخذ البذر قبل القسمة، كان له ذلك، وإن لم يشرطه كان البذر عليه (1) على ما شرط، وإذا شرط عليه خراج الأرض ومؤنة السلطان كان ذلك عليه دون المالك، فإن شرط ذلك وكان مقدارا معينا وزاد السلطان المؤنة على الأرض، كانت هذه الزيادة على صاحب الأرض دون المزارع، وإذا شرط المزارع على صاحب الأرض جميع المؤنة من حفر ساقية وبذر وكرى نهر وغير ذلك من العمارة، ويقوم المزارع بالأرض ومزارعتها وعمارتها كان ذلك على ما شرط ولم يلزمه من خراج الأرض شئ، ولا من مؤنة السلطان ولا غير ذلك، وتجري المقاسمة بينهما على ما يتفقان عليه.
وإذا استأجر رجل أرضا مدة معينة، كانت له المدة المعينة وعليه مال الإجارة زرع فيها أو لم يزرع، فإن منعه المالك منها وانقضت المدة لم يلزمه شئ، وإن منعه منها ظالم، لم يكن على المالك شئ. (2)