لم يشترط الأجرة من الزرع، لعدم الفصل بين الأموال.
احتج ابن البراج بما رواه الحلي في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال: لا تستأجر الأرض بالحنطة ثم تزرعها حنطة (1).
والجواب: المراد " مما يخرج منها "، لما رواه الفضيل بن يسار قال: سألت أبا جعفر - عليه السلام - عن إجارة الأرض بالطعام، قال: إن كان من طعامها فلا خير فيه (2).
مسألة: قال ابن البراج: إذا ابتاع الحربي المستأمن أرضا عشرية أو خراجية فسلمها إلى مسلم مزارعة كان جائزا، ويكون ما يخرج بينهما على ما اشترطاه، ويوضع عليه الخراج في أرضه ويجعل ذميا، ولا يمكن من الرجوع إلى دار الحرب (3).
والوجه عدم جعله ذميا، وتمكينه من رجوعه إلى مأمنه، ويكون حكم أرضه حكم مال المستأمن عندنا ينتقض الأمان فيه بموته كغيره من أمواله.
قال: ولو ابتاع مسلم تاجر في دار الحرب أرضا ودفعها إلى حربي مزارعة بالنصف فزرعها فلما استحصد الزرع لم يحصد حتى ظفر المسلمون بتلك الدار فافتتحوها عنوة فإن الأرض والزرع لمن افتتحها، وإن كان الزرع حصد ولم يحمل من الأرض حتى افتتح المسلمون الأرض كانت الأرض ونصيب الحربي فيئا للمسلمين، وكان للمسلم نصيبه من الزرع (4).
والوجه أن الأرض للمسلم لا يصير فيئا، وكذا الزرع الذي يخصه.