وعين حق العامل.
وشرطه أن يكون جزء مشاعا من الخارج، فلو عامله على وزن معين منه، أو على غلة مكان مخصوص من الأرض، أو على تمر نخلات بعينها، بطل العقد، بلا خلاف بين من أجاز المزارعة والمساقاة، ولأنه قد لا يسلم إلا ما عينه، فيبقى رب الأرض والنخل بلا شئ، وقد لا يعطب إلا غلة ما عينه، فيبقى العامل بغير شئ، وإذا تمم المزارع أو المساقي عمله على هذا الشرط، بطل المسمى له، واستحق أجرة المثل.
وتصرف العامل بحسب ما يقع العقد عليه، إن كان مطلقا، جاز له أن يولي العمل لغيره، ويزرع ما شاء، وإن شرط عليه أن يتولى العمل بنفسه، أو يزرع شيئا بعينه، لم يجز له مخالفة ذلك، لقوله عليه السلام: " المؤمنون عند شروطهم " (1).
ولو زارع ببعض الخارج من الأرض، والبذر من مالكها، والعمل والحفظ من المزارع، جاز.
وكذا لو شرط على العامل في حال العقد ما يجب على رب المال، أو بعضه، أو شرط على رب المال ما يجب على العامل الذي هو الأكار، المزارع أو بعضه، كإنشاء الأنهار، وإصلاح السواقي.
فأما الزكاة، فإن بلغ نصيب كل واحد منهم ما يجب فيه الزكاة، وجبت عليه، لأنه شريك مالك، سواء كان البذر منه، أو لم يكن، وليس ما يأخذه المزارع الذي منه العمل دون البذر، أجرة ولا كالأجرة.
وقال بعض أصحابنا المتأخرين في تصنيف له: كل من كان البذر منه، وجب عليه الزكاة، ولا يجب الزكاة على من لا يكون البذر منه، قال: لأن ما يأخذه كالأجرة.