والملاح ضامن لما يحمله إذا غرق بتفريط من جهته، فإن غرقت السفينة بالريح أو غير ذلك من غير تفريط منه، لم يكن عليه شئ.
والمكاري مثل الملاح، يضمن ما يفرط فيه، وما لا تفريط فيه، لم يكن عليه شئ في هلاكه.
ومتى اختلف المكتري والمكاري في هلاك شئ، وهل وقع فيه تفريط أم لا؟ كانت البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه.
وإذا اختلف صاحب المتاع والصانع في التفريط، كان على صاحب المتاع البينة، فإن لم يكن له بينة، فعلى الصانع اليمين.
وروي أن من استأجر أجيرا لينفذه في حوائجه، كان ما يلزم الأجير من النفقة على المستأجر دون الأجير، فإن شرط عليه أن تكون نفقته عليه، كان ذلك جائزا (1) ذكر ذلك شيخنا أبو جعفر في نهايته (2) على ما روي.
والذي يقوى في نفسي، أن النفقة لا تلزم إلا الأجير، دون المستأجر على كل حال، لأنه إنما يستحق الأجرة، وعليه العمل، والأصل براءة ذمة المستأجر، فمن أوجب النفقة له، يحتاج إلى دليل، ولا دليل على ذلك من كتاب ولا سنة، ولا إجماع، ولا يلتفت إلى أخبار الآحاد على ما بيناه.
وينبغي أن لا يستعمل الإنسان أحدا إلا بعد أن يقاطعه على أجرته، فإن لم يفعل ترك الاحتياط، ووجبت أجرة المثل.
وإذا فرغ الأجير من عمله وطالب بأجرته، فلا يجوز تأخيرها، بل يجب أن يوفي في حال مطالبته بها، وإن كان مستحقا لها حال العقد قبل العمل والفراغ:
لأنه بنفس العقد يستحقها على ما قدمناه، إلا أن يشترط ذلك على ما بيناه.
فإن كان قد أعطاه طعاما أو متاعا، لم يعين (3) سعره، كان عليه بسعر وقت