من الثمار كالرطب والعنب والتفاح وما جرى مجرى ذلك إنما يضمن بالقيمة. فإن كان رطبا فشمسه كان عليه رده إن كان قائما، ومثله إن كان تالفا لأن الثمر له مثل، فإذا رد مثله إن كان تالفا، أو رد المشمس بحاله إن كان قائما، وكانت قيمته زادت بالشمس أو لم تزد ولم تنقص عن قيمة الرطب، لم يكن على الغاصب شئ.
وإن نقصت بالتشميس كان ضامنا لما نقص. فأما الشجر فإن كان نقص عنده كان عليه أرش النقص. وأما الأجرة فليس عليه ضمانها. والفرق بين الأرض والشجر أن منافع الشجر ثمرها وتربيتها (1) إلى وقت إدراكها وهذه المنافع قد رجعت إلى مالكها بكون نماها له، فلهذا لم يضمنها الغاصب كمنافع الغنم، ومنافع الأرض عادت إلى الغاصب، فلهذا كان عليه ضمان أجرتها.
فإن كان الغصب ماشية فنتجت نتاجا كان النتاج لمالكها مثل الثمرة سواء.
فإن كان النتاج قائما كان عليه رده وإن كان تالفا كان عليه رد قيمته، وأما اللبن فعليه مثله، لأنه يضمن بالمثلية كالأدهان والحبوب.
وأما الشعر والوبر والصوف فعليه مثلها إن كان لها مثل أو القيمة إن لم يكن لها مثل.
وإذا كان الخمر والخنزير في يد مسلم فأتلفه متلف لم يكن عليه ضمان، مسلما كان المتلف أو كافرا. فإن كان ذلك في يد ذمي فأتلفه متلف كان عليه الضمان عندنا، مسلما كان المتلف أو كافرا. والضمان هو قيمة الخمر والخنزير عند مستحليه ولا يضمن ذلك بالمثلية على حال.
وإذا غصب إنسان بمصر طعاما ونقله إلى مكة فاجتمع به صاحبه بمكة كان له مطالبته برده إلى مصر، لأنه نقله بغير حق، ولأن رده يجري مجرى ضمان