فإن قال غصبتك الجبة ثم قال بعد ذلك: الباطنة والحشو لي، لم يلتفت إلى قوله.
وكذلك لو قال: غصبتك هذه الدار وهذه الأرض ثم قال بعد ذلك: لي فيها جدار أو باب أو في الأرض شجر أو نهر، لم يلتفت إلى قوله.
فإن غصب نصراني من نصراني خمرا واستهلكها كان عليه مثلها. فإن أسلما جميعا لم يجب عليه شئ. فإذا أسلم أحدهما بعد الحكم له بخمر مثلها أو قبل أن يحكم له بها فإن كان الذي أسلم هو الغاصب كان عليه قيمتها. وإن كان المغصوب هو الذي أسلم بطلت فإن استهلك مسلم خمر ذمي كان عليه قيمة ذلك عند أهل الذمة.
وإذا غصب إنسان غيره ثوبا وصبغه فإن كان الصبغ لصاحب الثوب ولم يزد ولم ينقص، أخذ صاحب الثوب ثوبه. فإن زاد بالصبغ كانت الزيادة له وإن نقص كان ضمان ما نقص على الغاصب، لأنه نقص بجنايته، وإن كان الثوب لواحد والصبغ للآخر لم يزد ولم ينقص كانا فيه شريكين، وإن زاد كانت الزيادة لهما وإن نقص وكان النقص من ناحية الصبغ كان لصاحب الصبغ مطالبة الغاصب بما نقص دون صاحب الثوب وإن كان النقص من ناحية الثوب كان لصاحبه المطالبة بالنقص دون صاحب الصبغ وإن كان صاحب الصبغ الغاصب ولم يزد ولم ينقص مثل أن تكون قيمته عشرة وقيمة الصبغ عشرة وهو بعد الصبغ تساوي عشرين فإنهما يكونان شريكين فيه، لأن لكل واحد منهما عينا قائمة. وإن زاد مثل أن يكون قيمة الثوب عشرة وقيمة الصبغ عشرة ويساوي بعد الصبغ ثلاثين فإن كانت الزيادة لزيادة الثوب والصبغ، كان الحكم في ذلك مثل الحكم فيما لو كانت قيمة الثوب عشرة وقيمة الصبغ عشرة فصبغه لم يزد ولم ينقص وإن يكونا شريكين فيه فإن كانت الزيادة لزيادة السوق مثل إن غلت الثياب فبلغت قيمة الثوب عشرين وبقي الصبغ بحاله، أو غلا الصبغ فبلغ عشرين وقيمة الثوب بحالها كانت الزيادة لمن غلت عين ماله وحده لا يشاركه الآخر فيه فإن نقص فصار بعد الصبغ يساوي خمسة عشر قد نقص خمسة فتكون من صاحب الصبغ وحده، لأنه إن كان النقص عاد إلى الثوب فقد حدث بجنايته عليه.