وقت وجوده، ويضمن المثلية في الطعام، والقيمة في الشاة، فإن اعوزت المثلية، فالقيمة يوم الوجدان، أو يوم الإعواز؟ الصحيح أنها يوم الإعواز.
ويترك البعير إذا وجده في المفازة، إلا أن يكون صاحبه قد خلاه من جهد في غير كلاء ولا ماء، فليأخذه، فإنه بمنزلة الشئ المباح، وليس لصاحبه بعد ذلك المطالبة به، فإن كان خلاه في كلاء وماء، فليس له أخذه، وكذلك الحكم في الدابة ويكره أخذ ما له قيمة يسيرة، مثل العصا، والشظاظ، والوتد، والحبل، والعقال، وأشباه ذلك، وليس هو بمحظور.
ومن أودعه لص من اللصوص شيئا من الغصوب، لم يجز له رده عليه، فإن رده عليه مع قدرته على تركه، كان ضامنا له، فإن عرف صاحبه رده عليه، وإن لم يعرف صاحبه تصدق به عنه بشرط الضمان.
والشاة إذا وجدها في الأمصار، حبسها عنده ثلاثة أيام، يعرفها فيها، فإن جاء صاحبها ردها عليه، وإلا تصدق بها بشرط الضمان، أو تصرف فيها، وكان ضامنا لقيمتها.
وإذا وجد المسلم لقيطا، فهو حر غير مملوك، وينبغي أن يرفع خبره إلى سلطان الإسلام، ليطلق له النفقة عليه، من بيت مال المسلمين، فإن لم يوجد سلطان ينفق عليه، استعان بالمسلمين في النفقة عليه، فإن لم يجد من يعينه على ذلك، أنفق عليه بعد ما يشهد، أنه يرجع عليه، وكان له حينئذ الرجوع عليه بنفقته، إذا بلغ، وأيسر، على ما روي في بعض الأخبار (1).
والأقوى عندي أنه لا يرجع به عليه، لأنه لا دليل على ذلك، والأصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج إلى أدلة ظاهرة.
وإذا تبرع بما أنفقه عليه، ولم يشهد بالرجوع، أو إذا أنفق عليه، وهو يجد من يعينه