بالنفقة عليه تبرعا، فلم يستعين به، فليس له رجوع عليه بشئ من النفقة.
وإذا بلغ اللقيط، توالى من شاء من المسلمين، ولم يكن للذي أنفق عليه والتقطه ولاؤه، إلا أن يتوالاه، فإن لم يتوال إلى أحد حتى مات، كان ولاؤه لإمام المسلمين، لأنه داخل في ميراث من لا وارث له.
وقال شيخنا في نهايته: كان ولاؤه للمسلمين (1).
وهذا غير (2) مستقيم على إطلاقه.
وقال أيضا: وإن ترك مالا ولم يترك ولدا، ولا قرابة له من المسلمين، كان ما تركه لبيت المال (3).
وهذا أيضا على إطلاقه غير واضح، وإنما مقصوده هاهنا لبيت مال الإمام، دون بيت مال المسلمين، فإذا كان كذلك، فالمراد أيضا بقوله: كان ولاؤه للمسلمين، أي لإمام المسلمين، لأنا بغير خلاف بيننا مجمعون على أن ميراث من لا وارث له، لإمام المسلمين، وكذلك ولاؤه، فإذا ورد (4) لفظ في مثل ذلك، بأنه للمسلمين، أو لبيت المال، فالمراد به، لبيت مال الإمام، وإنما أطلق القول بذلك، لما فيه من التقية، لأن بعض المخالفين لا يوافق عليه، ويخالف. وهكذا ذكره شيخنا أبو جعفر في آخر الجزء الأول من مبسوطه (5)، وهو الحق اليقين.
ومن وجد شيئا من اللقط، والضوال، ثم ضاع من غير تفريط، أو أبق العبد، (بفتح الباء، يأبق بكسر الباء، في المستقبل، إباقا بكسر أوله)، من غر تعد منه عليه، لم يكن عليه شئ، فإن كان هلاك ما هلك بتفريط من جهته، كان ضامنا، وإن كان أباق العبد بتعد منه عليه، كان مثل ذلك، وإن لم يعلم أنه كان لتعد منه، أو لغيره، وجب عليه اليمين بالله، أنه ما تعدى فيه، وبرئت عهدته.