قال مالك، في رجل دبر رقيقا له جميعا في صحته. وليس له مال غيرهم: إن كان دبر بعضهم قبل بعض، بدى بالأول فالأول. حتى يبلغ الثلث وإن كان دبرهم جميعا في مرضه.
فقال: فلان حر. وفلان حر. وفلان حر. في كلام واحد. إن حدث بي في مرضى هذا حدث موت. أو دبرهم جميعا في كلمة واحدة. تحاصوا في الثلث. ولم يبدأ أحد منهم قبل صاحبه. وإنما هي وصية. وإنما لهم الثلث. يقسم بينهم بالحصص. ثم يعتق منهم الثلث.
بالغا ما بلغ.
قال: ولا يبدأ أحد منهم إذا كان ذلك كله في مرضه.
قال مالك، في رجل دبر غلاما له. فهلك السيد ولا مال له إلا العبد المدبر. وللعبد مال.
قال: يعتق ثلث المدبر. ويوقف ماله بيديه.
قال مالك، في مدبر كاتبه سيده فمات السيد ولم يترك مالا غيره.
قال مالك: يعتق منه ثلثه. ويوضع عنه ثلث كتابته. ويكون عليه ثلثاها.
قال مالك، في رجل أعتق نصف عبد له وهو مريض. فبت عتق نصفه. أو بت عتقه كله.
وقد كان دبر عبدا له آخر قبل ذلك.
قال: يبدأ بالمدبر قبل الذي أعتقه وهو مريض. وذلك أنه ليس للرجل أن يرد ما دبر.
ولا أن يتعقبه بأمر يرده به. فإذا عتق المدبر. فليكن ما بقي من الثلث في الذي أعتق شطره. حتى يستتم عتقه كله. في ثلث مال الميت. فإن لم يبلغ ذلك فضل الثلث. عتق منه ما بلغ فضل الثلث. بعد عتق المدبر الأول.