قال مالك: فإنه يبدأ بالخمسين دينارا، التي في عقل الشجة. فتقضى من ثمن العبد. ثم يقضى دين سيده. ثم ينظر إلى ما بقي من العبد. فيعتق ثلثه. ويبقى ثلثاه للورثة. فالعقل أوجب في رقبته من دين سيده ودين سيده أوجب من التدبير الذي إنما هو وصية في ثلث مال الميت. فلا ينبغي أن يجوز شئ من التدبير، وعلى سيد المدبر دين لم يقض. وإنما هو وصية. وذلك أن الله تبارك وتعالى قال - من بعد وصية يوصى بها أو دين -.
قال مالك: فإن كان في ثلث الميت ما يعتق فيه المدبر كله، عتق. وكان عقل جنايته دينا عليه. يتبع به بعد عتقه. وإن كان ذلك العقل الدية كاملة. وذلك إذا لم يكن على سيده دين.
وقال مالك، في المدبر إذا جرح رجلا فأسلمه سيده إلى المجروح. ثم هلك سيده وعليه دين. ولم يترك مالا غيره. فقال الورثة، نحن نسلمه إلى صاحب الجرح. وقال صاحب الدين:
أنا أزيد على ذلك: إنه إذا زاد الغريم شيئا فهو أولى به. ويحط عن الذي عليه الدين، قدر ما زاد الغريم على دية الجرح. فإن لم يزيد شيئا، لم يأخذ العبد.
وقال مالك، في المدبر إذا جرح وله مال. فأبى سيده أن يفتديه. فإن المجروح يأخذ مال المدبر في دية جرحه. فإن كان فيه وفاء، استوفى المجروح دية جرحه، ورد المدبر إلى سيده. وإن لم يكن فيه وفاء، اقتضاه من دية جرحه، واستعمل المدبر بما بقي له من دية جرحه.