ثم جاءت. فأمر بها فرجمت.
وصله مسلم عن بريدة في: 29 - كتاب الحدود، 5 - باب من اعترف على نفسه بالزنى، حديث 23.
6 - حدثني مالك عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني، أنهما أخبراه أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أحدهما: يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله. وقال الآخر، وهو أفقههما: أجل يا رسول الله.
فاقض بيننا بكتاب الله وائذن لي أن أتكلم قال (تكلم) فقال: إن ابني كان عسيفا على هذا.
فزنى بامرأته. فأخبرني أن على ابني الرجم. فافتديت منه بمائة شاة وبجارية لي. ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني: أن ما على ابني جلد مائة وتغريب عام. وأخبروني أنما الرجم على امرأته. فقال رسول الله: (أما والذي نفسي بيده، لا قضين بينكما بكتاب الله. أما غنمك وجاريتك فرد عليك). وجلد ابنه مائة. وغربه عاما. وأمر أنيسا الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر. فإن اعترفت، رجمها. فاعترفت. فرجمها.
أخرجه البخاري في: 83 - كتاب الأيمان والنذور، 3 - باب كيف كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم.
ومسلم في: 29 - كتاب الحدود، 5 - باب من اعترف على نفسه بالزنى، حديث 25.
ورواه الشافعي في الرسالة. فقرة 691، بتحقيق أحمد محمد شاكر.
قال مالك: والعسيف الأجير.