قال مالك: وتفسير ذلك، أن تكون قيمة العبد ألف دينار. فيكاتبه سيده على مائتي دينار عند موته. فيكون ثلث مال سيده ألف دينار. فذلك جائز له. وإنما هي وصية أوصى له بها في ثلثه. فإن كان السيد قد أوصى لقوم بوصايا. وليس في الثلث فضل عن قيمة المكاتب. بدى بالمكاتب. لان الكتابة عتاقة. والعتاقة تبدأ على الوصايا.
ثم تجعل تلك الوصايا في كتابة المكاتب. يتبعونه بها. ويخير ورثة الموصى. فإن أحبوا أن يعطوا أهل الوصايا وصاياهم كاملة. وتكون كتابة المكاتب لهم. فذلك لهم.
وإن أبو وأسلموا المكاتب وما عليه إلى أهل الوصايا. فذلك لهم. لان الثلث صار في المكاتب. ولان كل وصية أوصى بها أحد. فقال الورثة: الذي أوصى به صاحبنا أكثر من ثلثه. وقد أخذ ما ليس له. قال: فإن ورثته يخيرون. فيقال لهم: قد أوصى صاحبكم بما قد علمتم. فإن أحببتم أن تنفذوا ذلك لأهله. على ما أوصى به الميت. وإلا فأسلموا أهل الوصايا ثلث مال الميت كله.
قال: فإن أسلم الورثة المكاتب إلى أهل الوصايا. كان لأهل الوصايا ما عليه من الكتابة. فإن أدى المكاتب ما عليه من الكتابة أخذوا ذلك في وصاياهم. على قدر حصصهم. وإن عجز المكاتب. كان عبدا لأهل الوصايا. لا يرجع إلى أهل الميراث.
لأنهم تركوه حين خيروا. ولان أهل الوصايا حين أسلم إليهم ضمنوه. فلو مات لم يكن لهم على الورثة شئ. وإن مات المكاتب قبل أن يؤدى كتابته. وترك مالا هو أكثر مما عليه. فماله لأهل الوصايا. وإن أدى المكاتب ما عليه، عتق. ورجع ولاؤه إلى عصبة الذي عقد كتابته.