أجلده، قال ابنه: والله لئن جلدته لأبوأن على نفسي بالزنا. فلما قال ذلك أشكل على أمره.
فكتبت فيه إلى عمر بن عبد العزيز. وهو الوالي يومئذ. أذكر له ذلك. فكتب إلى عمر:
أن أجز عفوه.
قال زريق: وكتبت إلى عمر بن عبد العزيز أيضا: أرأيت رجلا افترى عليه أو على أبويه وقد هلكا أو أحدهما. قال: فكتبت إلى عمر: إن عفا فأجر عفوه في نفسه. وإن افترى على أبويه وقد هلكا أو أحدهما فخذ له بكتاب الله. إلا أن يريد سترا.
قال يحيى: سمعت مالكا يقول: وذلك أن يكون الرجل المفترى عليه يخاف إن كشف ذلك منه، أن تقوم عليه بينة. فإذا كان على ما وصفت فعفا، جاز عفوه.
19 - حدثني مالك عن هشام بن عروة، عن أبيه، أنه قال في رجل قذف قوما جماعة:
أنه ليس عليه إلا حد واحد.
قال مالك: وإن تفرقوا فليس عليه إلا حد واحد.
حدثني مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة بن النعمان الأنصاري، ثم من بنى النجار، عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن، أن رجلين استبا في زمان عمر بن الخطاب. فقال أحدهما للاخر: والله ما أبى بزان، ولا أمي بزانية. فاستشار في ذلك عمر بن الخطاب. فقال