قال مالك: لا يجوز بيع المدبر. ولا يجوز لاحد أن يشتريه. إلا أن يشترى المدبر نفسه من سيده. فيكون ذلك جائزا له. أو يعطى أحد سيد المدبر مالا. ويعتقه سيده الذي دبره.
فذلك يجوز له أيضا.
قال مالك: وولاؤه لسيده الذي دبره.
قال مالك: لا يجوز بيع خدمة المدبر. لأنه غرر. إذا لا يدرى كم يعيش سيده. فذلك غرر لا يصلح.
وقال مالك، في العبد يكون بين الرجلين. فيدبر أحدهما حصته: إنهما يتقاومانه. فإن اشتراه الذي دبره، كان مدبرا كله. وإن لم يشتره، انتقض تدبيره. إلا أن يشاء الذي بقي له فيه الرق. أن يعطيه شريكه الذي دبره بقيمته. فإن أعطاه إياه بقيمته، لزمه ذلك.
وكان مدبرا كله.
وقال مالك، في رجل نصراني دبر عبدا له نصرانيا، فأسلم العبد.
قال مالك: يحال بينه وبين العبد. ويخارج على سيده النصراني. ولا يباع عليه حتى يتبين أمره. فإن هلك النصراني وعليه دين، قضى دينه من ثمن المدبر. إلا أن يكون في ماله ما يحمل الدين. فيعتق المدبر.